الاتصالات البرلمانية تنتقد قانون جرائم المعلوماتية وتطرح بدائل




بغداد/ المدى

قالت عضوة لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية ريزان شيخ دلير، إن قانون الجرائم المعلوماتية استنساخ لقوانين أخرى نافذة. وذكرت دلير في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،

أن "قانون الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين مكافحة الارهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين الاخرى النافذة في الوقت الحالي، وبهذه الحالة فأننا لسنا بحاجة الى اقرار قانون خاص يمكن ان يقيد تلك القوانين العامة".

وأضافت أن "الحكومة يجب أن تسيطر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة المحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به في دول الجوار والعالم، خصوصًا ان البعض من المواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر الى العراق دون السيطرة عليها".

وأكدت "ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب في الوقت الحالي كنقص الخدمات والظرف الاقتصادي الذي يعيشه، بدلًا من تشريع قوانين يمكن ان تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد". وفي سياق متصل انتقد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، محذرًا من المبالغة في العقوبات لعدم الخروج من حد العدالة.

وقال طعمة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "من الضرورة تحديد التعاريف بحدود تامة واضحة بعيدا عن المفاهيم المجملة القابلة لكثرة التفسيرات"، مؤكدا على "أهمية التمييز بين الافكار الميدانية التي تهدد وحدة البلاد وبين الافكار التي تكتفي بالمعارضة". وأشار طعمة بحسب البيان الى عدة ملاحظات منها: "ضرورة التوازن بين حفظ الحريات الخاصة والعامة وصيانة الامن والنظام الاجتماعي العام لكي لا يحصل افراط او تفريط يتجاوز حق الفرد او المجتمع المكفول دستوريًا، وضرورة التناسب بين المخالفة او الجريمة والعقوبة المقررة عليها، فاذا كانت العقوبة مبالغ فيها فستخرج من حد العدالة".

واكد "ضرورة ان يصون القانون الرقابة والمساءلة الشعبية على السلطات ونقدها وتقويم أدائها بالوسائل والأساليب المقرّة قانونًا، ويشرك القانون بين جرائم متعددة في طبيعتها ومختلفة في شدة الضرر بعقوبة واحدة وهو ما يجعل فعلا شديد الضرر بعقوبة اقل مما يستحق ويجعل مخالفة بسيطة بعقوبة اشد مما تستحق".

وتابع البيان "يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها، وهذا المفهوم عمومي فكما انه يشمل من يقود فعلا ميدانيا على الأرض يهدد وحدة وسلامة البلاد قد يشمل من ينشر مقالا فيه افكار تعارض وحدة البلاد، ومن الواضح ان الفرق بين آثار وضرر الفعلين كبير فلا يمكن ان يشملا بنفس العقوبة".

وأضاف "تذكر احدى المواد عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني للدولة وهذا معنى واسع لابد من تعيينه بأفعال موصوفة بدقة ولا يترك على إجماله وعموميته المفضي لتطبيقه على افعال متباينة الضرر بعقوبة متماثلة، ويفرض عقوبة على من تسبب خطأ في تلف او تعطيل جهاز الحاسوب وهو معهود له مهمة التشغيل او الإشراف على جهاز الحاسوب، وهذا يعني انه مأذون بالعمل واخطأ لسبب فني فهل تكون عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن سنة؟ والصحيح انه اذا باشر مهمة التشغيل والإشراف ولم يكن مؤهلا ولم تتوفر لديه الخبرة والشروط اللازمة للعمل فعندها يعاقب". وشدد على "فرض عقوبة على من انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وهذا العمل وان كان مخالفا وتجاوزا على الآخرين وتصرفا في ممتلكاتهم دون رضاهم ولكن العقوبة مبالغ فيها على مثل هذا الفعل بمجرد، ويقيد القانون سريان القانون على الجرائم المنصوص عليها بشرط ان تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج العراق، ومادامت هي جرائم وفق القانون العراقي فيطبق عليها القانون بغض النظر عن كونها مجرّمة خارج العراق ام لا".

واردف "تساوي احدى المواد في العقوبة بين من اطلع فقط على محتوى موقع إلكتروني او نظام معلوماتي او احد اجهزة الحاسوب وبين من ارتكب جريمة نسخ المحتوى او ألغى بيانات ومعلومات الغير او حذفها، ومن المعلوم ان اختلاف الأفعال يقتضي اختلاف العقوبة المفروضة عليهما"، مشيرا الى ان "احدى المواد تذكر عقوبة على جريمة وتنص على إيقاع نصف عقوبة الجريمة وإن لم تقع الجريمة ولم تتحقق ولم ينتج عنها ضرر فردي او اجتماعي".


-almadapaper


AM:11:32:25/11/2020




340 عدد قراءة