الحكم على صحفي بستة اشهر سجن!




حكمت محكمة حلبجة (80 كم شرق السليمانية)، على الناشط في مجال محاربة الفساد و مدير بنك الدم بالمدينة (ناصح عبدالرحيم) بالسجن لمدة ستة اشهر، على خلفية كتابة منشور على صفحته في مواقع التواصل ينتقد فيه مجموعة من الموظفين.
وقال مريوان عبدالرحيم، اخ ناصح لمركز ميترو: ان اخيه قد حكم عليه بالسجن حسب المادة 2 من قانون قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق، بعد تسجيل دعوى قضائية من قبل ثلاث موظفين "على أثر انتقاده لهم في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي".

يعبر مركز ميترو عن قلقه ازاء الحكم الصادر على الصحفي ناصح عبالرحيم، ويأمل المركز وسيسعى جاهدا عبر القانون عند تمييز الحكم الصادر، ان يتم تغير العقوبة، ومراعاة ان الصحفي كان بنتقد اداء بعض موظفي الحكومة من اجل المصلحة العامة، وفي هذا الاطار سيقدم المركز الدعم القانوني من اجل تمييز الحكم.

يذكر ان ناصح عبد الرحيم احد الناشطين البارزين و المنتقدين لعمليات الفساد ومحاربته، وهو وهو صحفي و غمل في عدة وسائل اعلامية كمراسل صحفي.

حسب الفقرة 2 من قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني و ذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة (المسج) المنافية للأخلاق والآداب العامة أو التقاط صور بلا رخصة أو أذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور أو نشر معلومات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد و التي حصل عليها بأية طريقة كانت ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها وتسريبها وتوزيعها الإساءة إليهم أو إلحاق الضرر بهم. 

كما يعاقب حسب الفقرة 3 من نفس القانون " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن سبعمائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً باستخدام واستغلال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني في إزعاج غيره في غير الحالات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون."


PM:12:54:13/06/2021




636 عدد قراءة